الشيخ محمدي البامياني

31

دروس في الرسائل

وقد صرّح في أصول المعتبر بأنّ استصحاب الطهارة عند الشكّ في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة بالصلاة بالطهارة المستصحبة . وقد عرفت أنّ المنصوص في صحيحة زرارة « 1 » العمل باستصحاب الطهارة ، على وجه يظهر منه خلوّه عن المعارض وعدم جريان استصحاب الاشتغال . وحكي عن العلّامة في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرميّ لم يعلم استناد موته إلى الرمي .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 8 / 1 . الوسائل 1 : 245 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 1 ، ح 1 .